وكذلك إثباته باستصحاب عدم المنع لا يجوز قطعا ؛ حيث إنه ليس من محمولات المستصحب شرعا وإن لم يكن ضدّا للمنع ، مع أنّ اتصافه بالضّدين باعتبار ما يتحقّق في ضمنه من الحصص بالتبع والعرض ممّا لا غبار فيه أصلا ، كما لا يخفى ، هذا كلّه بناء على القول بالاستصحاب من باب التعبّد والأخبار.
وأمّا على القول به من باب الظّنّ ، فلا إشكال في جواز التمسّك بالاستصحاب في المقام مع قطع النظر عمّا يتوجّه عليه في الوجه الثاني.
ثانيهما : أنّ الاستصحاب المذكور غير جار مطلقا من غير فرق بين القول به من باب التعبد ، أو الظنّ ؛ لتغيّر موضوع المستصحب وعدم بقائه في الزمان اللاحق ؛ حيث إن عدم المنع كان ثابتا في حق الصّغير وبوصف عدم البلوغ.
نعم ، الأمر على القول به من باب الظّن أظهر ، من حيث توجّه هذا الاعتراض ؛ فإنه لا معنى لحصول الظّنّ بقسميه من النوعي والشخصي مع تغيّر الموضوع. وأمّا على التعبّد فيكون دعوى صدق النقض بعد حكم العرف ببقاء الموضوع مسامحة بناء على الرجوع إليه في تميز الموضوع وتشخيصه على ما تسمعه في محلّه ومن هنا أمر قدسسره بالتأمل (١) ؛ فإن إرجاعه إلى بعض ما تقدّم من
__________________
(١) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« لعله إشارة إلى أن إحراز الموضوع في موارد الاستصحاب ـ بناء على اعتبار الاستصحاب