وطريقا إليه فهو مستقيم ، إلاّ أن البيان الرّافع لموضوع حكم العقل المذكور ليس منحصرا فيه ، وإن كان منع صلاحيّته لتنجّز الخطاب بالنسبة إلى الواقع المحتمل وصلاحيّته للمؤاخذة على مخالفته فهو غير مستقيم ، لما عرفت من صلاحيّته لذلك ، كما فيما عرفت من الموارد والمواضع المسلّمة التي لا محيص عن الالتزام فيها بما ذكر.
وأما ما أفاده : « من أن الحكم المذكور على تقدير ثبوته ليس بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه ، وإنّما هو بيان لقاعدة كليّة ظاهريّة وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع » (١) (٢) (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٦.
(٢) قلت : وأنظر حاشية المحقق الخراساني ( درر الفوائد الجديدة ) : ٢٠٤.
(٣) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« [ حاصل الدفع الذي ذكره المصنّف للدعوى المزبورة ] يعني أن قاعدة القبح ناظرة إلى قبح العقاب على الواقع المجهول على تقدير مصادفة ما ارتكبه الجاهل للحرام الواقعي ، وقاعدة دفع الضرر ناظرة إلى حكم العقل باستحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه من حيث انه مشتبه ولو لم يكن حراما واقعيّا ، فالعقاب الذي تنفيه القاعدة الأولى لا تثبته القاعدة الثانية وما تثبته القاعدة الثانية لا تنفيه القاعدة الأولى فكيف تحصل المنافاة بين القاعدتين والحال هذه؟
وفيه نظر :