بالغاية كالموضوع المردّد الذي يبنى على حلّيّته ، ثمّ يحصل العلم بكونه من مصاديق الحرام.
لا يقال : ظهور قوله « فيه حلال وحرام » في التقسيم ووجود النوعين في الشيء إنّما يمنع من الحكم بشمول الصحيحة للشبهة الحكمية على ما زعمه السيد الشارح ، ومن هنا جعله بمعنى الاحتمال والترديد حتّى يشملها ، لا على الاحتمالات التي ذكرها الفاضل النراقي والشيخ (١) في « الفصول » فإنه مع كون المراد منه التقسيم الحقيقي يشمل الشبهتين.
لأنا نقول : وجود الأقسام الثلاثة بالنظر إلى الحكم ممّا لا يقبل الإنكار ؛ إلاّ أنّه مع ذلك لا بد من الحكم باختصاص الرواية بالشبهة الموضوعيّة أيضا ؛ حيث إن لقوله عليهالسلام « فيه حلال وحرام » ظهور تامّ بملاحظة تمامية الكلام بدونه ، كما في جملة من الروايات في كون الغرض منه الإشارة إلى بيان منشأ الاشتباه في الشيء وتردّده بين الحلال والحرام. ومن المعلوم ضرورة اختصاص هذا المعنى بالشبهة الموضوعيّة ؛ حيث إن الاشتباه في حكم الموضوع الكلي كلحم الحمير مثلا لا تعلّق له بوجود القسمين في مطلق لحم الحيوان كالغنم والخنزير مثلا ولا ينشأ منه أصلا ، فإنه لو فرض القسمان متّحدين بحسب الحكم يقع الشك فيه أيضا ، بل السبب فيه أمر راجع إلى نفسه ، وهو أحد أمور ثلاثة على سبيل المنفصلة الحقيقية :وهو عدم الدليل على حكمه ، أو إجمال ما دلّ عليه ، أو تعارضه مع غيره مع التكافؤ
__________________
(١) الشيخ محمد حسين الحائري الإصفهاني المتوفي سنة ١٢٥٠ ه.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F917_bahr-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
