__________________
« إنّ موضوع الإعذار هو الجهل من حيث هو كذلك بل الرّواية صريحة في أنّ الجاهل بالحكم الشرعي التحريمي معذور من حيث انّه جاهل ، وانه لا يجب عليه الإحتياط ، وعدم التمكّن من الإحتياط لعدم خطور مثل هذا الحكم في ذهن الجاهل غالبا لا ينافي كون نفس الإعذار من جهة الجهل ؛ فإنّ الغفلة والذهول توجب شدّة العذر كما هو صريح الرّواية ، فالموضوع هو الجاهل مطلقا ، والغالب الذهول الموجب لشدّة العذر ، كما ان الغالب الشائع من الجهل بالعدّة هو الشك في الموضوع ، ومن المعلوم انه شبهة موضوعيّة ، لا إشكال في كون الأصل فيها البراءة.
وبما حقّقنا ظهر انه يلزم التفكيك في الرّواية بين الجهل بالعدّة والجهل بالتحريم وانّه لا محذور في اعذار الجاهل بالعدّة كما زعمه الاستاذ [ الأنصاري ] قدسسره ؛ فإنه قال ما محصّله :« إنّ الشك إن كان في الانقضاء فيجب الإستصحاب سواء كانت الشبهة موضوعيّة أو حكميّة ، وإن كان الشك في أصل العدّة فيجب الفحص ومعه لا يبقى إشكال لوضوح الحكم بين المسلمين ».
وفيه : ان هناك قسما رابعا : وهو الشائع ، أي : الشك في العدّة مع كون الشبهة موضوعيّة لا يجب الفحص فيها.
وأعجب من ذلك توهّمه قدسسره : أن ما في رواية أخرى : من أنّه اذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة ينافي ذلك ، مع أنّ المراد : أنّ المرأة إذا انفردت بالعلم لزمتها الحجّة ولا عذر لها ، وهذا واضح لا ربط له بالمقام.
فما توهّمه : من أنّ المقصود إنّما هو الإعذار في التزويج وإن تنجّز عليه التكليف فاسد.