به الكفاية ، وفرض الكفاية بالنّسبة إلى كلّ واحد إنّما هو لوجود الجميع في غالب المسائل الفقهيّة بحيث يكون كلّ واحد سببا تامّا لحصول الظن منه على تقدير الاستناد إليه ؛ إذ لولاه يكون المحذور من الرّجوع إلى الأصول في مجاريها وهو لزوم مخالفة العلم الإجمالي الّذي أوجب حجيّة الظن فرارا عنه باقيا.
وهو مع أنّه مجرّد فرض غير واقع في الشّرعيّات ـ كما هو ظاهر لمن كان له اطلاع بالمسائل وموارد الأمارات مضافا إلى أنّ الحجّة الظّن الشّخصي ولا يمكن تعدّده حتّى يحكم بالتّخيير فتأمّل ـ متّحد بحسب الفائدة والثّمرة مع الحكم بحجيّة كل واحد جمعا.
إذ التّعارض لا يتصوّر على القول باختصاص النّتيجة بالظّن في المسألة الفرعيّة حتّى يقال : بأنّه يظهر الثّمرة بينهما في باب التّعارض ؛ فإنّ الأمارتين المتعاضدتين راجحتان على الأمارة الواحدة ، وليس مفروض البحث في مسألة تعارض الأمارات على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا ؛ حتّى يظهر الفرق بين التّخيير والتّعيين ؛ إذ المفروض موافقة الأمارات وجعل التّخيير بين كلّ مقدار من الأمارات الكافية فلا يلزم وجود كلّ واحد من الأمارات في الفقه كما ترى فتأمّل (١).
مع أنّ التّخيير في المقام على القول به نظير التّخيير الواقعي في المسألة
__________________
(١) الوجه فيه : عدم المانع من ذلك بعد فرض تقوّم ما به الكفاية به حسبما يفصح عنه مقالة القائلين بإهمال النتيجة ، مع ان مرجع الإشكالات المذكورة إلى الإشكال في تصوّر التخيير في المقام والكلام في أن إبطاله على تقدير تصوره ، مما يتوقف عليه تماميّة هذا المعمّم فتدبّر. منه دام ظله.