هذا الشّخص منها كون النّظر والاستدلال واجبا ... إلى آخره » (١) فيكون على تقدير اعتقاده خلاف الواقع ، مكلّفا في زعمه بالنّظر ، وكون تركه عصيانا في حقّه.
نعم ، على تقدير استفادته ذلك من الآيات والأخبار اعتمادا على الظّهور اللّفظي يكون مكلّفا في الظّاهر بالنّظر والاستدلال.
وإن كان التّحقيق عندنا : كون المخالف للحكم الظّاهري متجرّيا ، فيكون استحقاقه المؤاخذة مبنيّا على استحقاق المتجرّي ، وإن كان الحكم الظّاهري مخالفا للواقع ـ كما في الفرض ، على ما عرفت : من كون وجوب النّظر من المقدّمات العقليّة الغالبيّة ـ فيسقط بعد حصول العلم والمعرفة بغيره ، كما هو المفروض. خلافا لمن زعم استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الظّاهري من حيث هو.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٨٤.
٣٠٦
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F917_bahr-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
