المعرفة الغير العلميّة ، وإن كان لزوم الدّور غير متوقّف على كفاية التّقليد الغير المفيد للعلم على المقدّمة المذكورة في كلامه كما هو ظاهر ؛ فإنّ لزومه على القول باكتفاء التّقليد في الأصول ، إنّما هو من حيث توقّف جواز التّقليد على ثبوت الشّرع ، الّذي فرض توقّفه عليه من غير دخل لتوقّف معرفة الصّلاة وأعدادها ، لكنّه ظاهر فيما استظهره شيخنا قدسسره منه ؛ فلا بدّ أن يكون مراده من المعرفة بالنّسبة إلى الصّلاة هي المعرفة الغير الجزميّة الحاصلة من التّقليد من حيث قيام الدّليل الشّرعي على كفايته.
وظاهر كلامه في إثبات العفو ـ بقوله : « لأني لم أجد أحدا من الطائفة ، ولا من الأئمّة ، قطع موالاة من يسمع قولهم ، واعتقد مثل اعتقادهم ، ... إلى آخره » (١) ـ كون محلّ الإثبات هو التّقليد المفيد للجزم ، لكن لا بدّ من حمل كلامه على ما استظهره شيخنا قدسسره لشهادة مجموع كلماته في المقام فيما ذكره في بحث حجيّة الأخبار ؛ فإنّه ذكر ـ بعد ما حكى عنه في « الكتاب » ـ ما هذا لفظه :
« على أنّ من أشاروا إليهم لا نسلّم أنّهم كلّهم مقلّدة ، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدّليل على سبيل الجملة ، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة وليس من حيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين ؛ لأنّ إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٨٢.