المسلمين فقسمها بين الورثة في الفريضة (١) ، والفيء فقسمه على مستحقه (٢) ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ، ولم يتركه نسيانا ، ولم يخف عليه مكان (٣) ، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال (٤) عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله.
وروى البخاري (٥) ، بإسناده عن أبي وائل ، قال : جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة ، فقال : لقد جلس هذا المجلس عمر ، فقال : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت : إن صاحبيك لم يفعلا. قال : هما المرءان أقتدي بهما.
وروى في جامع الأصول (٦) ، عن شقيق ، قال : إن شيبة بن عثمان قال له :قعد عمر مقعدك الذي أنت فيه. فقال : لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قلت :ما أنت بفاعل. قال : بلى ، لأفعلن. قلت : ما أنت بفاعل. قال : لم؟. قلت : مضى النبي صلى الله عليه [ وآله ] وأبو بكر (٧) وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه ، فقام وخرج. قال : أخرجه أبو داود (٨).
__________________
(١) في المصدر : في الفرائض.
(٢) في النهج : مستحقيه.
(٣) في المصدر : مكانا ـ بالنصب ـ.
(٤) زيادة : له ، جاءت في المصدر.
(٥) صحيح البخاري ٣ ـ ٨١ [ ٢ ـ ١٨٣ ] كتاب الحج باب كسوة الكعبة ، وجاء في كتاب الاعتصام أيضا.
وجاء اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة في : سنن أبي داود ١ ـ ٣١٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ ـ ٢٦٩ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ١٥٩ ، فتوح البلدان للبلاذري : ٥٥ ، وفتح الباري ٣ ـ ٣٥٦ ، وكنز العمال ٧ ـ ١٤٥ بألفاظ متعددة وأسانيد متنوعة.
(٦) جامع الأصول ٩ ـ ٢٨٢ ، حديث ٦٨٩٣.
(٧) في الجامع : قلت : لأن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد رأى مكانه وأبو بكر ..
(٨) سنن أبي داود ١ ـ ٣١٧ كتاب المناسك باب في مال الكعبة حديث ٢٠٣١ ، وقريب منه رواه