يغشى امرأته. قال : كره أن يحل الرجل من عمرته ثم يأتي النساء ، ثم يهل بالحج (١).
وقال في النهاية (٢) في الأعراس : ومنه حديث عمر نهى عن متعة الحج ، وقال : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فعله ولكن (٣) كرهت أن يظلوا بها معرسين ـ أي ملمين بنسائهم ـ.
وروى في جامع الأصول (٤) ، عن الترمذي (٥) ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان (٦) أبي ينهى عنها وصنعها (٧) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أمر (٨) أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]؟!. فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] (٩).
__________________
(١) وانظر : الفائق ٢ ـ ١٣٦ ، وجمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه ٣ ـ ٣٢ نقلا عن جمهرة من الحفاظ.
(٢) النهاية ٣ ـ ٢٠٦ ، ونظيره في لسان العرب ٦ ـ ١٣٥.
(٣) في المصدر : ولكني ـ بالياء ـ.
(٤) جامع الأصول ٣ ـ ١١٥ ـ ١١٦ حديث ١٤٠١ ، وأورده القرطبي في تفسيره ٢ ـ ٣٦٥ نقلا عن الدارقطني.
(٥) سنن الترمذي ١ ـ ١٥٧ كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث ٨٢٤ ، ثم قال : وإسناده صحيح ، وجاء في زاد المعاد لابن القيم ١ ـ ١٩٤ ، وشرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٢٥٢ ، ومجمع الزوائد ١ ـ ١٥٨ ، وذكره بصورتين البيهقي في سننه ٥ ـ ٢١ ، وقال في الآخر : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟!.
(٦) لا توجد : كان ، في (س).
(٧) الظاهر أن الكلمة في (س) : وضعها. وفي المصدر : نهى عنها.
(٨) في المصدر : أأمر.
(٩) وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٢ ـ ٩٥ وفي ذيله : أفرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر؟!.
وبعد تلك النصوص التي سلفت وتأتي عن صاحب الرسالة صلوات الله عليه وآله وسلم نجد هناك نصوصا مستفيضة عن عبد الله بن عمر تحكي نهي أبيه عنها ، نظير قوله : أفصلوا بين حجكم