البحث في الفقه للمغتربين
٧٢/١٦ الصفحه ٢١٢ : : صدق شريح ، قال : فقال النصراني : أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، أمير المؤمنين يجيء الى قاضيه
الصفحه ٢٢٨ : .
وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها .
ومع
الصفحه ٢٤٦ : الجراحية ، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً
جيداً .
جـ
ـ عن طريق الأم المصابة الى جنينها ( إما أثنا
الصفحه ٢٥٨ :
، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً .
أما
المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا
الصفحه ٢٧٥ : الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي ـ ولو
الصفحه ٢٨٩ :
النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته .
م ـ ٤٨٣ : هل يجوز لعب القمار
الصفحه ٣١٦ :
ومدائح أهل البيت ( ع ) بهذه الألحان .
وأما قراءة سوىٰ ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالأناشيد
الصفحه ٣٥٢ : .
وأما عن الزبدة ، أو
السمن المأخوذ من الحليب ، فتعني في الانجليزية : ( Butter ) وفي الفرنسية : ( Beurre
الصفحه ١٥ : ، فأكلت مرتاح البال ، هادئ الخاطر ، طيب النفس .
أما في بلدي الغربي
هذه المرة فالأمر مختلف تماماً ، ذلك
الصفحه ١٧ : طاهراً ، ويحق لي أكله ، ثانياً .
أما أن الذي قلى
السمك الطاهر ، بالزيت الطاهر ، هل هو مسلم أو من أهل
الصفحه ٧٩ :
م ـ ٤٦ : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرِّ فلا بدَّ من
غسله مرتين كذلك ، ولكن من
الصفحه ٨٠ : سائلة ؟
* المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجِّس ملاقيه من غير فرق
الصفحه ٨٢ : بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً
الصفحه ٨٣ : ، وهل البيرة طاهرة ؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم
الصفحه ٨٤ : محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة .
وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها .
*
*
*
*
*