لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر ؟ وكم هي ؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه ؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر ؟
* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه ( وعدتها كعدة المسلمة ) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الّا بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها .
م ـ ٤٢٩ : ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟
* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة الى ( القسم ) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال .
وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق ، والإلتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك .
م ـ ٤٣٠ : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها ؟
* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على