طرفي اللعب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٦٥ : يحرم اللعب بسائر آلات القمار كالورق إذا كان اللعب برهان ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن برهان أيضاً .
م ـ ٤٦٦ : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أو بدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة .
م ـ ٤٦٧ : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ .
م ـ ٤٦٨ : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٤٦٩ : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة .