وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره . . ( وتذكر المهر ) ، لمدة ( وتذكر المدة ) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج .
م ـ ٣٩٢ : يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد .
م ـ ٣٩٣ : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل من يعرف اللغة العربية .
م ـ ٣٩٤ : يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً .
أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلم التزوج بها مطلقاً والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاً ولو مؤقتاً .
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٣٩٥ : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو
كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة