م ـ ١٦٦ : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط وجوباً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ١٦٧ : يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوباً .
ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر .
م ـ ١٦٨ : ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضاً ، وهكذا ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ١٦٩ : يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك : أن السمك الخالي من القشر ( الفلس ) غالباً ما يقتات على فضلات البحر ، فهو منظِّف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته .
م ـ ١٧٠ : يقول بعض الباحثين المتخصصين : بأن
إخراج الدم من