تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى .
ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب .
لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :
م ـ ٢١٥ : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرُّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية .
م ـ ٢١٦ : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك .
م ـ ٢١٧ : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على
مال أو عمل ، حتى