الصفحه ١٢٢ :
* تصح منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي الى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم
الصفحه ١٢٦ : : بالماء الخالص .
وإذا
تعذَّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسَّل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا
الصفحه ١٢٩ :
الكفار إلا إذا خُصّص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين .
م ـ ١٤٤ : إذا تعذر إيجاد
الصفحه ١٣٢ : كفاية ، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب
الصفحه ١٤٦ : أو محتمل الضرر ، إذا كان ذلك الاحتمال معتدَّاً به عند العقلاء وكان الضرر بليغاً يوجب الموت أو شلل عضو
الصفحه ١٥٠ : والغنم فيهرعون الى السمك ؟
* لا بأس بشرائها من مسلم أو غير مسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها
الصفحه ١٥٢ :
عبارة ( خالية من الكحول ) ؟
* لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة وهي السكر الخفيف
الصفحه ١٥٩ : أوضح هنا الأحكام التالية :
م ـ ١٩٥ : الحاجات الجلدية نجسة ، ولا تجوز
الصلاة بها ، إذا علمنا أنها
الصفحه ١٦١ : بيع غير إسلامية ، إذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلَّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد
الصفحه ١٧٣ : العامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام .
وكذا لا يجوز إذا لم يكن
الصفحه ١٨٨ : العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا ؟ وهل يستحق كل الأجر ؟
* لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا
الصفحه ١٨٩ : إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح
الصفحه ٢٠٦ : نَّبِيًّا )
(٨٣)
.
وقال
الرسول الكريم ( ص ) : « من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليفِ إذا وعد » (٨٤
الصفحه ٢٠٧ :
أول من ترد النار » ، ثم قال ( ص ) : «
وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذيا ظالما
الصفحه ٢١١ :
الحكم إذا كان بصدد تعلمه والعمل به .
م ـ ٣١١ : مداراة الناس ، كل الناس ، من
المستحبات