الصفحه ١٢٠ : خارجه ؟ فهل يجب علينا التثبت والسؤال ؟
* إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر
الصفحه ١٢٧ : من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الآخر ، إذا لم يوجد
الصفحه ١٢٨ : .
م ـ ١٤٠ : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ
ست سنين فصاعداً ، والأحوط وجوباً أن يُصلى على من يعقل الصلاة
الصفحه ١٣٠ : المسلمين الموجودين في تلك المدينة ؟
* إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس
الصفحه ١٥١ : المحكوم بالنجاسة حسب الفرض .
م ـ ١٨٤ : يحرم الجلوس على مائدة فيها خمر إذا
عُدَّ المسلم من الجالسين ، فما
الصفحه ١٥٤ : كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير .
وأما إذا أُحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس
الصفحه ١٥٦ : فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي .
ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه .
م ـ ١٩٤
الصفحه ١٦٢ : وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم
الصفحه ١٦٧ : الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك .
م ـ ٢١٧ : يحرم على
الصفحه ١٧١ : إعانة على الإثم .
م ـ ٢٣١ : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير
الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا
الصفحه ١٧٩ : ) .
م ـ ٢٤٤ : لا يجوز العمل في محلات الملاهي
ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً
الصفحه ١٨٠ : من غير المسلمين .
م ـ ٢٤٧ : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه
البنوك ، فلا بدَّ أن يقصد بذلك استنقاذ
الصفحه ١٨٣ : بفوائد عالية تسمى ( موركج ) .
فهل
يحق للمسلم الاستفادة منها ؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن
الصفحه ١٨٦ : إذا كان المعطي من غير المسلمين .
جـ ـ يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر
الصفحه ١٩٠ : .
م ـ ٢٧٩ : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري
بطاقة اليانصيب ( اللوتري ) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع