الصفحه ١٢١ :
منى عن استيعاب جميع الحجاج ، جاز الذبح في وادي محسّر ، ولا يختص وقته بيوم العيد ، بل هو موسّع الى
الصفحه ١٢٢ :
* تصح منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي الى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم
الصفحه ١٣٩ : عقيدتهم ويأباه دينهم وتنأى عنه قيمهم وتقاليدهم الإسلامية القويمة . وحين قدر لهم أن يهاجروا الى بلاد الغربة
الصفحه ١٤٥ : الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر
الصفحه ١٤٨ : هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا ؟ وهل هي مستحيلة الى شيء آخر أو لا فهل
الصفحه ١٥٠ : والغنم فيهرعون الى السمك ؟
* لا بأس بشرائها من مسلم أو غير مسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها
الصفحه ١٥٢ : الخمر المتبدّل إلى خلّ أنه خلّ ، تبعاً لقاعدة ( الإنقلاب ) ؟
الصفحه ١٥٣ : الى مادة أخرى .
* أ ـ تحل له المأكولات المشتملة عليها .
ب ـ إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني ـ وإن
الصفحه ١٦١ : العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب .
م ـ ٢٠١ : تجوز الصلاة
الصفحه ١٦٧ : تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب .
لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :
م ـ ٢١٥ : لا
الصفحه ١٧٢ : مراعاتها يؤدي ـ عادة ـ الى تضرُّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال .
م ـ ٢٣٦ : تقدم بعض الدول
الصفحه ١٧٧ : من
حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية الى المستحلِّين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له
الصفحه ١٧٨ : حرام .
أما
تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحَّة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال
الصفحه ١٧٩ : للإنجرار إلى الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٢٤٥ : يجوز للمسلمين أن يشاركوا غيرهم من
الصفحه ١٩١ : الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين ؟
* إن كان المال عائداً الى غير محترمي المال ، جاز