الصفحه ١٣٩ :
ينشأ المسلمون عادة
في بيوتهم ومدنهم وقراهم ، وسط ذويهم ومع أسرهم ، يتناولون أصنافاً من
الصفحه ١٤٣ :
فلو
صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حياً ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حلَّ أكله
الصفحه ١٥٠ : أمامي قد أخرجت حية من الماء ، أو تحصيل شاهد مطَّلع ثقة يقول بذلك ، أمر صعب جداً ، بل هو غير عملي ولا
الصفحه ١٥١ :
م ـ ١٨٢ : هل يحق شراء السمك من المخالف ، ونحن
لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا ؟
* يجوز شراؤه
الصفحه ١٥٥ : الحكم ـ كما حقق في محله من علم الأصول ـ ولكن حيث أنَّ الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها
الصفحه ١٦١ :
م ـ ١٩٩ : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان
غير الإسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية
الصفحه ١٧٧ :
يحقُّ للمسلم من حيث
المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام
الصفحه ١٨١ :
عن
الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو
الصفحه ١٨٣ :
م ـ ٢٥٧ : تقرض البنوك في الغرب ـ من لا يملكون
المال الكافي لشراء البيوت ـ أموالاً تقسِّطها عليهم
الصفحه ١٨٥ :
المقدار
الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض
الصفحه ١٩٧ : المتباينة مع قيم مجتمعه الذي ولد فيه وعاش .
هذا من جهة ، ومن جهة
أخرى فإن العيش في مجتمعات ذات قيم غريبة
الصفحه ٢٠١ :
كلَّمه أبي مقتا حتى فارق الدنيا » . (٦٤)
وقال
الإمام جعفر الصادق ( ع ) : « من نظر الى أبويه نظر
الصفحه ٢٠٩ : المنكر ؟ فقيل له : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ فقال : نعم وشرُّ من ذلك ، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن
الصفحه ٢١٩ : لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ )
، (١١٧
الصفحه ٢٢٤ : بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبة من البر والإحسان اليه ، قال تعالى ( لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ