الصفحه ٣٦ : العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه ، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب
الصفحه ٣٧ : .
والجاهل بالوضوع من
لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن ، وهذا على قسمين : فتارة لا يعلم معنى
الصفحه ٥٨ : عليه سابقاً من مبلغ إسلامي حريص على دينه ، وذلك لخصوصيات
الصفحه ٦٨ : بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم ، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما
الصفحه ٦٩ :
والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن
الصفحه ٧٠ :
العلم والورع ( بمعنى التثبت في استنباط الأحكام ) ، فالمكلف مخيَّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي
الصفحه ٨٠ :
المتحركة
عليها أُسوة بالحذاء ؟
* لا تطهرها .
م ـ ٥٢ : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير
الصفحه ٩٤ : ، فيجب ازالته في الوضوء والغسل ؟
* الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة
الصفحه ٩٦ : فيلزم العمل وفقه .
وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ عليه ، ولكن لا بد من رعاية سائر
الصفحه ٩٧ :
التمكن منهما ، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين .
ويراعى في السجود وضع الجبهة على
الصفحه ١١٠ : وغروبها .
م ـ ١١٥ : حكم من تعمد الافطار في شهر رمضان على
معصية أن يجمع بين الكفارات الثلاث عند قسم من
الصفحه ١١٨ : التقصير في منى ، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه ، ما عدا النساء والطيب ، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً
الصفحه ١٢٢ :
* تصح منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي الى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم
الصفحه ١٢٥ : ﴾ (٤٢) .
وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل الاختصار . (٤٣
الصفحه ١٢٦ : بوضع قليل من السدر على الماء .
الثاني : بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء .
الثالث