البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٢١/١ الصفحه ١٤٧ : الشيخ رواها بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار
مثله. إلاّ أن صاحب الحدائق رواها في الحدائق على نحو آخر حيث
الصفحه ٦٧ : هذا.
وقد نقل صاحب
الحدائق قدسسره في هذه المسألة قولين وتفصيلين آخرين.
تفصيلان نقلهما في الحدائق
الصفحه ٢٥٥ : وطرح تلك الرواية.
وأمّا ما في
الحدائق نقلاً عن بعضهم من عدم المعارضة بينهما بجعل قوله : « وإذا التقى
الصفحه ٢٦٠ : ء
في دبر المرأة كما ذهب إليه بعضهم ومال إليه صاحب الحدائق قدسسره واستدل على كلا
القولين بالأخبار
الصفحه ١٩٥ : الصحيحتين المتقدّمتين. وقد ذكر في الجمع
بينهما وجوه لا بأس للتعرّض لبعضها :
فمنها
: ما ذكره صاحب
الحدائق
الصفحه ٢١٤ : أن الوافي (٣) والحدائق (٤) رويا عنه بتلك اللفظة وكذا في كتب الفقهاء ، فلفظة « قرحة » غلط من نساخ
الصفحه ٢١٧ :
ما بقي » (٣). وقد سقطت كلمة « الغالب » في كلام الحدائق قدسسره (٤) وكلمة « ثمّ يرجع » غير منقولة في
الصفحه ٢٤٥ : » (٢) وهي كما ترى قيّدت وجوب الغسل على الرجل بما إذا خرج منه المني عن شهوة. وقد
حملها صاحب الحدائق (٣) وكذا
الصفحه ٢٥٨ : مظنّة الإجماع ، ساقطة. هذا كله في الاستدلال بالصحيحتين.
وأمّا فقههما فقد
نقل في الحدائق عن الكاشاني
الصفحه ٢٦٦ : الإجماع
لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه ، لأن المشهور بينهم كما في الحدائق عدم
وجوب الغسل بوط
الصفحه ٢٦٩ : بينهما وبين ما رواه أبو
بصير فلا حاجة إلى ما ذكره الشيخ أو صاحب الحدائق قدسسره فإنه ليس من الجمع العرفي
الصفحه ٢٨٩ :
الأردبيلي قدسسره في شرح الإرشاد التردّد في المسألة والميل إلى عدم الاعتبار (٦). وفي الحدائق عن المحقق
الصفحه ٣١٥ : وإسحاق حيث ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد جنباً
إذا توضأ كما في هامش الحدائق (٤) ، هذا كله في حرمة المكث
الصفحه ٣٢٤ : ، فلو
كانت الأخبار تامّة لزمنا الحكم بحرمة مطلق الدخول ولو كان على نحو الاجتياز ، فما
عن صاحب الحدائق
الصفحه ٣٦٥ : عنها في
الحدائق بأن عدم نقض الشعر لا يلزمه عدم وجوب غسله لإمكان إضافة الماء وزيادته إلى
أن يصل إلى جميع