الصفحه ٨٠ : / أبواب حدّ المرتد ب ١٠ ح ٢٩ ، الكافي ١ : ٣٧٣ ح ٨.
الصفحه ٩٩ : أصالة عدمها في رواية
الشيخ فتتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب وبه يثبت عدم اشتمال الرواية على
لفظة
الصفحه ١١١ : قدسسره نقل عن النسخ المصحّحة من الكافي عطف أحدهما على الآخر بالواو ، وأن العصير
إذا نش وغلى حرم
الصفحه ١١٩ :
لا نقطع ولا نطمئن بأن النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بأن الكافي للكليني
والتهذيب للشيخ والوسائل
الصفحه ١٣٧ : كفى ذلك في غسله ، لاستمرار ارتماسه وبقائه ما دام غير خارج عن الماء
وقد فرضنا أن الارتماس بقاء كاف في
الصفحه ١٤٢ : محالة تبقى محبوبية
العمل بحالها وهي كافية في صحّته.
ولكن الاستدلال
بذلك عليل بل لعلّه أمر واضح الفساد
الصفحه ١٥٢ : لو كانت كثيرة أيضاً يحكم بنجاستها لما قدمناه من أن تتميم القليل كراً
بالمتنجِّس غير كاف في الاعتصام
الصفحه ١٧٣ :
[٢٢١]
مسألة ٧ : الشهادة
بالإجمال كافية أيضاً كما إذا قالا : أحد هذين نجس. فيجب الاجتناب عنهما
الصفحه ١٨٤ : النجاسات مما
لا إشكال فيه.
(١) إن الرطوبة
بإطلاقها غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقي وتأثره من النجس بل
الصفحه ١٨٧ : مبتلّة بالمطر مثلاً وقد بال أحد في جانب من
البلد وهو مقطوع العدم ، فالاتصال غير كاف في الحكم بنجاسة الجسم
الصفحه ١٨٩ : : أنه لا ينبغي التأمل في أن زوال العين عن بدن
الحيوان كاف في الحكم بطهارته من غير حاجة في ذلك إلى عروض
الصفحه ١٩٤ : غير كافية في الحكم المذكور أبداً ، كما ذكرنا أن تنجس جزء من أجزاء
غير المائعات لا يوجب سراية النجاسة
الصفحه ٢٤١ : الطهارة شرط في ثوب المصلي
__________________
(١) في ص ٤٣٦.
(٢) الكافي لأبي
الصلاح : ١٤٠ ١٤١
الصفحه ٢٤٣ : كافية في تطهير المتنجسات ، كما
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٥٢٧
/ أبواب النجاسات ب ٨١
الصفحه ٢٤٩ : جسم بعضه من
الأرض وبعضه من المأكول أو الملبوس فان وضع الجبهة بمقدار الواجب على الأرض كاف في
تحقق