الصفحه ٢٧٣ : خلاف ، إلاّ أن الصحيح عدم
وجوب الإزالة عن آلات المساجد ، وذلك لأنّا إن استندنا في الحكم بوجوب الإزالة
الصفحه ٣٠٦ :
على خلاف الكتاب والسنة ، وهل يبطل العقد أيضاً بذلك؟ يبتني هذا على القول بإفساد
الشرط الفاسد وعدمه وقد
الصفحه ٣١٨ : حال العمل. هذا مضافاً إلى أن المسألة لا خلاف
فيها بل الحكم بالبطلان حينئذ من ضروريات الفقه.
وأما
الصفحه ٣٣٥ :
فيه في أثنائها.
أما إطلاقها من
الناحية الأُولى فهو مقطوع الخلاف ولا مناص من تقييده ، للإجماع
الصفحه ٣٣٨ : بإلقاء ثوبه وبين صورة العجز عن إزالتها ، وهو على خلاف الإجماع وغيره من
الأدلة القائمة على بطلان الصلاة
الصفحه ٣٤٤ : يعارض به الأخبار التي ذكرناها ها هنا وفيما مضى من كتاب الطهارة.
(٢) التذكرة ٢ :
٤٩٠.
(٣) الخلاف
الصفحه ٣٤٥ : المتسالم عليه عند الأقدمين ، وإنما
الخلاف بينهم في وجوب القضاء وعدمه. نعم ، نسب إلى الشيخ قدسسره القول
الصفحه ٣٤٧ : الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله » (٣) فإنها كما ترى صريحة في التفصيل بين الوقت وخارجه لقوله
الصفحه ٣٥٥ : محل الغسل أو الوضوء في صحتهما على خلاف في ذلك يأتي في محلِّه (١) إلاّ أنه خارج عن مورد البحث والنزاع
الصفحه ٣٦٢ : خلاف ظواهر الصحاح فلا موجب للمصير إليه وعليه فالطائفتان
متعارضتان ، بل من أظهر موارد المعارضة فلا مناص
الصفحه ٣٨١ : الهرّة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه ، كما إذا ذبحت
وقلنا بطهارة الدم المتخلِّف فيما لا يؤكل لحمه على خلاف في
الصفحه ٣٩٠ : القروح والجروح في الجملة مما لا خلاف فيه ، وإنما اختلفت كلماتهم في
اعتبار المشقّة والسيلان بأن لا يكون
الصفحه ٣٩٨ : الحدائق على جواز تعدية دم
__________________
(١) راجع الخلاف ١ :
٢٥٢ المسألة ٢٢٥.
(٢) الوسائل
الصفحه ٤٠٠ : ، أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف (٢).
[٢٩٢]
مسألة ٣ : يعفى عن دم
البواسير (٣) خارجة كانت أو
الصفحه ٤٠٥ : نادراً ، هذا. على أن الظاهر عدم الخلاف في
مشاركة الثوب والبدن في العفو.
وأما رواية مثنى
بن عبد السلام