الصفحه ١٤٠ : بالطهارة على خلاف المجنب من الحرام من
البالغين؟ وثانيتهما : أنه إذا قلنا بنجاسة عرقه فهل يصح منه غسل
الصفحه ١٤١ : الحقيقة أعني ذات العمل خلاف الظاهر ولا يصار
إليه إلاّ بقيام قرينة تدل عليه ، ومعه لا مناص من حمل الحرام
الصفحه ١٤٤ : دون القسم السابق ، إلاّ أن هذا إنما هو فيما إذا
لم يكن في الرواية قرينة أو ما يحتمل قرينيته على خلاف
الصفحه ١٤٨ : الوضوح بمكان ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا
في الشبهات الحكمية. ومن جملة أدلتها قوله
الصفحه ١٤٩ : ء
إن شاء الله.
(٢) وقع الخلاف في
طهارة غسالة الحمّام ونجاستها ، فمنهم من قال بنجاستها وإن كانت مشكوكة
الصفحه ١٥١ :
بطهارته أو أن
نجاسته وقعت محلا للخلاف ، وإنما حكمنا بنجاسة الناصب لما ورد في موثقة ابن أبي
يعفور
الصفحه ١٥٨ : بنجاستها حتى
يستصبح بها (١) ، لأن إعلام المشتري وإن وقع الخلاف في أنه واجب نفسي أو
شرطي إلاّ أنه لا إشكال
الصفحه ١٨٩ :
القطع بعدم طرو أي مطهّر عليه ولا سيما في
__________________
(*) هذا الاحتمال
خلاف الوجدان
الصفحه ٢٠٥ : طائفة ، وعليه فمنجسية المتنجس أمر ضروري لا خلاف فيه بين
المسلمين. ويدفعه : أنه إن أُريد بذلك أن تنجيس
الصفحه ٢١٠ : الرطب
مما لا خلاف فيه ، ولا دلالة للموثقة على أن المتنجس إذا جف ثم لاقى شيئاً رطباً
ينجسه أو لا ينجسه
الصفحه ٢٢٧ : الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل
على ذلك إن شاء الله » (٢) حيث إنها تكفلت
الصفحه ٢٣١ : أيضاً
ولو كان الماء وارداً على خلاف السيد المرتضى قدسسره حيث فصّل بين الوارد والمورود (٣) ولا يستفاد من
الصفحه ٢٣٥ :
______________________________________________________
الزنبور وأخويه
مما لا يتأثر بالرطوبة حال كونها في الماء خلاف الوجدان كما ذكرناه في تعليقتنا
على المتن
الصفحه ٢٤٣ :
فتحصّل : أنه لا
خلاف في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة عند أصحابنا ، ويدلُّ عليه صحيحة الحسن بن
الصفحه ٢٦٢ : كفاية ولا عيناً وهو خلاف الإجماع والارتكاز
وغيرهما من الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد