الصفحه ٣٦ : خنزيراً لا من جهة عدّها من أجزاء أُمّها إلاّ أنه خلاف
مفروض الكلام ، فان الكلام إنما هو فيما إذا كانت
الصفحه ٣٧ : . نعم ، ذهب العامّة إلى طهارتهم (١) ولم يلتزم منهم بنجاسة المشرك إلاّ القليل (٢) وكذا لا خلاف في نجاسة
الصفحه ٣٨ : أصناف الكفار كأهل الكتاب فقد وقع الخلاف في طهارتهم وهي التي
نتكلّم عنها في المقام ، فقد يستدل على نجاسة
الصفحه ٤٠ : خلاف فيه وعليه فلا بد من
التكلم في نجاسة غير هذه الأصناف الثلاثة من الكفار.
ويقع الكلام أولاً
في
الصفحه ٤٤ :
ولا يخفى بعده
لأنه خلاف ظاهر الرواية ، بل الصحيح أنه بمعنى عدم التمكن من ماء آخر غير ما باشره
الصفحه ٥٤ :
يعتبر الاعتراف به في تحقق الإسلام على وجه الموضوعية ويكون إنكاره سبباً للكفر
بنفسه؟
فيه خلاف بين
الصفحه ٧٢ : للضروري حيث إنّ عدم تجسّمه من الضروري فهو يبتني
على الخلاف المتقدم من أن إنكار الضروري هل يستلزم الكفر
الصفحه ٨٢ : خلاف فيه كما أشرنا إليه سابقا (٢).
(١) نجاسة الخمر
هي المعروفة بين أصحابنا المتقدِّمين والمتأخِّرين
الصفحه ٨٣ :
الخلاف في ذلك
إلاّ من جماعة من المتقدِّمين كالصدوق (١) ووالده في
الرسالة (٢) والجعفي (٣) والعماني
الصفحه ٨٤ : نفى الخلاف في نجاستها بين الناس إلاّ ما
يؤثر عن ربيعة أنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع
الصفحه ٩٦ : بنجاسة العصير ، لما عرفته من الخلاف فيها بين
الطبقات. ومما يؤيد ذلك بل يدل عليه أن صاحبي الوافي
الصفحه ١٠٢ : ، بل المتحقق الثابت خلافه ، فانّ صنع الخمر وإيجادها لو كان بتلك السهولة
لم يتحمّل العقلاء المشقّة في
الصفحه ١٠٥ : ثلثيه وإلاّ فما فائدة تقييده العصير بما أصابته
النار؟
ودعوى أنّ القيد
توضيحي ، خلاف ظاهر التقييد لأنّ
الصفحه ١٣٠ : (*) (١)
______________________________________________________
بنجاسته وحرمته ،
وإنما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله.
(١) وقع الخلاف
الصفحه ١٣٤ :
وحسبان دلالتها على المدعى مع أنها محل منع أو خلاف.
وبالجملة أن
الأخبار المتقدمة التي استدل بها على