فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً خصوصاً في الصورة الأُولى (١).
______________________________________________________
جنابته لنجاسة بدنه حال الارتماس ، إلاّ أنه إذا طهر بدنه بذلك ونوى الغسل بتحريك بدنه تحت الماء أو بخروجه كفى ذلك في غسله ، لاستمرار ارتماسه وبقائه ما دام غير خارج عن الماء وقد فرضنا أن الارتماس بقاء كاف في صحة غسله. وأما إذا قلنا أن الاغتسال إنما يصح بأحد أمرين : وهما صبّ الماء على البدن أو الارتماس في الماء ارتماسة واحدة كما في الخبر (١) ولا يتحقّق شيء منهما بالارتماس بقاءً ، لأنه بعد ارتماسه لم يصب الماء على بدنه ، كما أنه لم يرتمس ارتماسة ، لأن ظاهر إسناد الفعل إلى فاعله إنما هو إيجاده وإحداثه إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة الأعم ، وعليه فالاغتسال بالارتماس بقاء محل إشكال في نفسه ولو مع قطع النظر عن نجاسة عرق الجنب من الحرام ، فالغسل في الماء الحار غير ممكن في حقه لابتلائه بنجاسة البدن كما عرفت.
(١) الجنابة الواردة في الروايتين المتقدمتين إن أُخذت في موضوع الحكم بالنجاسة بما هي جنابة إذا كانت عن حرام ، وفي موضوع الحكم بالطهارة إذا كانت عن حلال أو أُخذت كذلك في موضوع الحكم بالمانعية عن الصلاة ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في أنّ العبرة بالوجود الأوّل ، فإن كان من حرام حكم بنجاسة عرقه وإلاّ حكم بطهارته وذلك لأجل أنه لا معنى للجنابة بعد الجنابة ، وأنّ الجنب لا يجنب ثانياً ، والمعلول يستند إلى أسبق علله ، فالجنابة تستند إلى العمل الحرام السابق وأما العمل الثاني فهو غير مسبب للجنابة بوجه. وأما إذا قلنا إن الجنابة في الروايتين إنما أُخذت في موضوع الحكمين المتقدمين بما هي عنوان مشير إلى سببها وموجبها لا بما هي جنابة فكأنهما دلّتا على أن سبب الجنابة إذا كان محرّماً يحكم بنجاسة عرق الجنب وبمانعيته في الصلاة وإن كان سببها محلّلاً فلا يحكم بشيء منهما فلا كلام حينئذ في أنه صدر منه سببان وفعلان أحدهما محرم والآخر حلال ، فيحكم بنجاسة عرقه ومانعيته من الصلاة سواء في ذلك تقدّم الحرام وتأخّره.
وقد يتوهّم حينئذ أنّ جملتي الرواية متعارضتان ، لأن مقتضى إحدى الجملتين
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.