الصفحه ٨٢ :
خاص. وبعبارة أوضح أن العدم والملكة ليس مركباً من أمرين أحدهما العدم وثانيهما
الملكة كما يعطي ذلك ظاهر
الصفحه ١٠٧ :
قدّمناه عن المحقق
الهمداني قدسسره من أن التفصيل في نجاسة العصير بين غليانه بالنار وغليانه بغيرها
الصفحه ١١٥ : والمشهور حليته. ولنتكلّم أوّلاً في حكم النبيذ الزبيبي ثم نتبعه
بالتكلّم في النبيذ التمري إن شاء الله. فنقول
الصفحه ١١٩ :
وكيف كان ، فقد
استدل بها على حرمة العصير الزبيبي عند غليانه قبل أن يذهب ثلثاه. والصحيح أن
الرواية
الصفحه ١٣١ :
فقلت في نفسي إن
كشف وجهه فهو الامام فلمّا قرب منِّي كشف وجهه ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب
الصفحه ١٣٧ : (١).
______________________________________________________
جنابته لنجاسة
بدنه حال الارتماس ، إلاّ أنه إذا طهر بدنه بذلك ونوى الغسل بتحريك بدنه تحت الماء
أو بخروجه
الصفحه ١٣٨ : الصلاة ، كما أن مقتضى الجملة الثانية نجاسته ومانعيته لأنه أتى بسبب
جنابة وهو حرام وهو يقتضي نجاسة العرق
الصفحه ١٧١ :
ليلاً وقال الآخر
وقعت فيه نهاراً ، وهما متفقان على أنّ ما شاهده أحدهما هو الذي شاهده الآخر بعينه
الصفحه ١٨٦ :
أحدهما فالنجاسة فيه مختصة بموضع الملاقاة منه دون جميع أجزائه ، لأنّ الجامد إما
أن يكون غير الموضع الملاقي
الصفحه ١٩١ :
لا أثر له ، إذ
المفروض أن بدن الحيوان لا ينجس ، وما هو موضوع الأثر وهو ملاقاة الماء مع العين
الصفحه ١٩٢ : الحكم على موضوعه لا ترتّب المعلول على علّته ، ومعه لا يضر بالاستصحاب
العلم بنجاسة الملاقي قبل أن يلاقي
الصفحه ٢٠١ :
تعدّد المراتب
للنجاسة بحسب الشدة والضعف ، ولا يرد عليه إذا قلنا به أي شيء؟ وليعلم قبل ذلك أن
الصفحه ٢١٠ :
بصدده فيكون حالها
حال الأخبار المتقدمة ، لما عرف من أن منجسية المائع المتنجس أو المتنجس الجامد
الصفحه ٢٢٨ :
أحدهما : صغرى أن
الرجل قد تنجست يده بالبول وأنه لم يغسلها ، وإنما مسحها بخرقة ثم تمسح بالدهن
ومسح
الصفحه ٢٣٤ : .
[٢٤٠]
مسألة ١٢ : قد مرّ أنه
يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر