الصفحه ٣٤٦ :
بعضهم حيث قال :
فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقاً ضعيف جدّاً ، مع أنه غير
الصفحه ٣٤٩ : الجملة لا
تشويش في الرواية ولا اضطراب في متنها غير أنها مبتنية على عدم تنجيس المتنجس فلا
مانع من
الصفحه ٣٥٤ :
[٢٧٩]
مسألة ٣ : لو علم بنجاسة شيء
فنسي ولاقاه بالرطوبة ، وصلّى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده
الصفحه ٣٦٤ : (١)
______________________________________________________
يومي في ركوعه
وسجوده ، وإذا صلّى متستراً يتعين أن يركع ويسجد بحيث لو صلّى في الثوب المتنجس مع
الإيما
الصفحه ٣٦٥ :
، لعدم الإخلال حينئذ بشيء مما اعتبر في صحة الصلاة شرعاً أو عقلاً ، حيث إن
العبادة كما مرّ غير مرّة لا
الصفحه ٣٧١ :
[٢٨٢]
مسألة ٦ : إذا كان عنده
مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز (*) أن يصلِّي فيهما
بالتكرار
الصفحه ٣٧٦ : الأهم أم غيره ، ومن
هنا ربما تتعارض الإباحة مع الوجوب مع أنه أهم من الإباحة يقيناً.
ثم إنّا لو أغمضنا
الصفحه ٣٨٩ : يحتمل فيها وجوب الإعادة ، فإن غاية ما يتوهم أن اعتبار الطهارة في
المسجد يقتضي أن تكون السجدة على المحل
الصفحه ٣٩٥ :
فقال : دعه فلا
يضرّك أن لا تغسله » (١) بدعوى دلالتها على اعتبار السيلان في العفو. وفيه : أن
سيلان
الصفحه ٣٩٧ : التنجيس مع أنها واردة في مقام البيان ،
فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ترى أنها مع كونها مسوقة لبيان
الصفحه ٤٠٤ : . وإما أن تكون مجملة لأن مفهوم الشرطية الاولى في الرواية أن الصلاة تجب
إعادتها إذا لم يكن الدم أقل من
الصفحه ٤١٨ :
الدراهم المتعارفة وتميزها عن غيرها ، ولم يرد تحديد الدرهم في شيء من الروايات ،
والمعروف بينهم أن المراد
الصفحه ٤٤٠ : بالمكان فيه العذرة فتهب
الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : نعم
ينفضه
الصفحه ٢٤ : ولو من جهة أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير حيث إن الرجل
لم يوجد له ذكر في الرجال بل قد نص بجهالته
الصفحه ٢٩ :
ثم لو سلمنا أنّ
الصحيحة واردة في خصوص القليل فغاية ما يستفاد منها عدم انفعال الماء القليل