الصفحه ٢٣٠ :
في الإناء ، قال :
لا بأس (١) حيث دلت على أن الأرض ولو كانت متنجسة غير موجبة لتنجس
القطرات المنتضحة
الصفحه ٢٤٦ : « من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة في المجزرة ، والمزبلة ، والمقبرة ، وقاعة
الطريق
الصفحه ٢٤٨ : . وبذلك يظهر أنه لا وجه لاشتراط الطهارة في جميع مواضع الصلاة. نعم ، إذا
كان المحل مشتملاً على نجاسة رطبة
الصفحه ٢٥٤ : تنظيفه وطمه بالتراب معللاً في بعضها بأنّ التراب يطهره (١) لدلالتها على أن الأرض المتنجسة لا يجوز اتخاذها
الصفحه ٢٦١ : ، وإن كان تعميم المنع إلى كل منهما ظاهر جماعة.
فإلى هنا تحصّل أن إدخال النجاسة في المساجد بما هو كذلك
الصفحه ٢٦٤ : على
أن عصيان الأمر بالإزالة مع العلم به ولو مع التمكن منها وعدم اشتغال الغير بها
غير مستلزم لبطلان
الصفحه ٢٨٣ : الذي هو مكان الصلاة جنباً ،
إما أنها أهم من وجوب الإزالة أو أنها محتملة الأهمية ، بخلاف الإزالة حيث لا
الصفحه ٢٨٦ : إعداده
للصلاة لعدم كونه محرراً. على أنه ورد في بعض الأخبار أن المصلّى ومكان الصلاة
يجوز أن يجعل كنيفاً
الصفحه ٢٩٥ :
[٢٦٥]
مسألة ٢٤ : يحرم وضع
القرآن على العين النّجسة كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت
الصفحه ٢٩٦ : (١).
______________________________________________________
بدعوى أنّ المتنجس
لا يتنجس ثانياً ، بل هناك أمر آخر أيضاً يقتضي الحكمين المتقدِّمين وهو لزوم
الهتك
الصفحه ٣١٠ :
أن التسبيب إلى الفعل الحرام فيما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه في نفسه حرام.
وبهذا يندفع ما
ربما
الصفحه ٣١٦ :
وكذا إذا كان عن
جهل (١) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل
عرق الجنب من
الصفحه ٣١٧ :
الواقعي أو
بالاشتراط ، إلاّ أن جهله هذا معذّر له لأنه جهل قصوري ، فإنه فحص وعجز عن الوصول
إلى
الصفحه ٣٢٩ : شيئاً إلاّ وله حد ، إن
كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه
الصفحه ٣٤١ : (١) واستحسنه المحقق
في المعتبر (٢) وجزم به صاحب المدارك (٣) قدسسره كما حكي.
وقد يتوهّم أنّ
هذا هو مقتضى