[٥٩] مسألة ٥٩ : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع (*) ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط (١).
______________________________________________________
بوجه. ومن الظاهر أن حجية الفتوى السابقة مستندة إلى الشارع ، لأنه الّذي اعتبر الفتوى الأُولى حجة ، فالالقاء في مخالفة الواقع مستند إلى الله نظير ما ذكره ابن قبة في شبهته المعروفة وإن أجبنا عنها في محلّها ، ومع أن التسبيب من الشارع دون المجتهد أو الناقل لا مقتضي لوجوب الاعلام عليهما من ناحيته.
وأما وجوب تبليغ الأحكام الشرعية فهو إنما يقتضي وجوب الفتوى الثانية بجعلها في معرض الوصول إليها ، ولا يقتضي وجوب إيصالها إلى المقلّد الّذي سمع منه الفتوى الاولى من أحدهما ، وعليه فالاعلام في هذه الصورة لا دليل على وجوبه.
اللهُمَّ إلاّ أن يكون وقوع المكلّف في الحرام أو ترك الواجب مستنداً إلى المجتهد أو الناقل بحسب البقاء ، وذلك كما إذا صلّى المقلّد من دون سورة بمرأى منهما استناداً إلى فتوى المجتهد أو النقل ، لأنهما حينئذٍ لو لم يبيّنا له وجوبها ولم ينبهاه بالعدول استند الحكم بوجوب الصلاة من دون سورة إليهما بقاءً ، وهو من التسبيب إلى الوقوع في مخالفة الواقع وهو حرام ولا مناص معه من الالتزام بوجوب الاعلام عليهما ، وهذا بخلاف ما إذا لم يستند ذلك إليهما بحسب البقاء. ولا يقاس هذه المسألة بما لو أفتى المجتهد خطأ أو نقل الناقل فتواه كذلك ، لأن التسبيب حينئذٍ من المجتهد أو الناقل. وأما في المقام أعني مسألة العدول وتبدل الرأي فالتسبيب مستند فيها إلى الشارع كما مرّ.
تعارض الناقلين في نقل الفتوى :
(١) وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن فتوى المجتهد قد تثبت بالسماع إما من نفسه شفاهاً أو بالنقل عنه ، وقد تثبت بالبينة ، وثالثة بوجدانها في رسالته إذا كانت مأمونة
__________________
(*) في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال بل منع.