الصفحه ٢٥٥ :
رجلين
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ
ذلك؟ قال
الصفحه ١٢٥ :
الجدّيّة فقط ،
فيكون الثاني أخفّ مخالفة من الأوّل ، أو لأنّ الشموليّة في الأداة معناها
انحلاليّة
الصفحه ٢٨ : واحد
منهما مقيّد بعدم ثبوت الآخر ، فيكون الأثر المطلوب وهو رفع الموضوع ملحوظا
وفعليّا في كلا الطرفين
الصفحه ٢٨٤ :
فهنا يرجّح أحدهما
على الآخر من حيث المضمون والدلالة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه أصلا (١).
هذا
ما
الصفحه ٥٩ : لا يمكن أن يكون الحكم الواحد في نفس الوقت مطلقا ومقيّدا.
وحينئذ
فإن كان الخطابان متّصلين لم ينعقد
الصفحه ٢٨٣ :
التبعيض في دليل حجّيّة السند الواحد ، بحيث يكون السند الواحد حجّة في جزء من
المدلول للخبر بينما يكون ساقطا
الصفحه ٩٣ :
قد
يقال : إنّ العامّ
القطعي الصدور لا يعارض فقط الظهور في الدليل الخاصّ ليقال بتقديم الخاصّ عليه
الصفحه ٥٣ :
الثالث
: الحكومة
المضمونيّة ، ومعناها أن يكون مضمون أحد الدليلين قد لوحظ فيه مضمون الدليل الآخر
الصفحه ١٠٠ :
القسم
الأوّل : أن يكون الشكّ في الشمول ناشئا من شبهة مصداقيّة للعنوان المأخوذ في دليل
القرينة يشكّ
الصفحه ١٠٤ : كونه مشرّعا لإثبات موضوع حكمه أو عدم إثباته.
وبهذا يظهر أنّ
التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة غير
الصفحه ١٠٧ :
مرتكب الكبيرة ،
في عنوان الفاسق واقعا على كلا التقديرين ، وهذا معناه أنّ عنوان الخاصّ يشمل فاعل
الصفحه ١٠٨ : نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور أصلا.
ويسمّى
ذلك بالتمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة للمخصّص
الصفحه ١١٩ : طبيعي العتق في المثال لزم
إمكان الاكتفاء بعتق واحد ، وإن كان متعلّق كلّ منهما حصّة من العتق غير الحصّة
الصفحه ١٢٩ :
في أيّ فرد شاء من
أفراد الفقير بما في ذلك الفقير الفاسق ، فإنّه في هذا المورد يكون خطاب ( لا تكرم
الصفحه ٢٤١ : التخيير في الحجّيّة بين المتعارضين مكاتبة الحميري للحجّة عليهالسلام حيث جاء فيها : «
وبأيّهما
أخذت من جهة