المتعارضين الواردين على موضوع واحد ، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامّين من وجه.
وما تقدّم من نظريّة التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب.
ينقسم التعارض إلى المستوعب وغير المستوعب ، فهنا قسمان :
أحدهما : التعارض المستوعب لتمام مدلول الدليلين ، وهو ما إذا كان التعارض بين الدليلين بنحو التباين ؛ بأن كانت النسبة بين مدلوليهما هي التباين بحيث لا يكون هناك مورد إلا وهو داخل في المعارضة ، كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا يجب إكرام العالم ) ، فإن تمام المدلول الذي يدلّ عليه الدليل الأوّل ينطبق عليه الدليل الثاني أيضا.
والآخر : التعارض غير المستوعب لتمام المدلول ، وهو ما إذا كانت النسبة بين المدلولين هي العموم من وجه ، بحيث يكون بينهما مادّة الاجتماع ويكون لكلّ واحد منهما مورد يفترق فيه عن الآخر ، كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا تكرم الفاسق ) ، فإنّهما يجتمعان في العالم الفاسق ، ويفترق العالم عن الفاسق في العالم العادل ، ويفترق الفاسق عن العالم في الفاسق الجاهل.
وما تحدّثنا به سابقا عن الحكم الأوّلي على مقتضى القاعدة من القول بالتساقط كما هي مقالة المشهور أو ما ذهبنا إليه من إمكان فرض الحجّيّة التخييريّة في بعض الموارد فهو شامل لكلا القسمين على حدّ سواء.
ولكن توجد نقطة اختلاف بينهما نشير إليها هنا :
ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة : وهي أنّه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنّيّين دلالة وسندا يسري التنافي إلى دليل حجّيّة الظهور وبالتالي إلى دليل التعبّد بالسند ، وأمّا في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري إلى دليل حجّيّة الظهور ولكن لا يمتدّ إلى دليل التعبّد بالسند ، بمعنى أنّه لا موجب لرفع اليد عن سند كلّ من العامّين من وجه رأسا.
والفارق بين القسمين يظهر فيما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان كلاهما ظنّيّان سندا