الصفحه ١٣٠ : فيه.
ولو تمّ ذلك للزم عدم إمكان
التمسّك بالإطلاق البدلي لنفي أيّة خصوصيّة يشكّ في دخالتها في موضوع
الصفحه ١١٧ :
والظهار كلّ منهما سبب مستقلّ للعتق ، فإذا أفطر في شهر رمضان وظاهر زوجته أيضا في
نفس الزمان فهل يتداخل
الصفحه ١١٨ :
من
انبعاثين وتحرّكين ، وهذا ما يسمّى بأصالة عدم التداخل في المسبّبات ، بمعنى أنّ
الوجوبين
الصفحه ٢٥٧ : الرواية حيث قال : « أرجئه
حتّى تلقى إمامك » فإنّ لقاء الإمام عليهالسلام لا يكون إلا في زمان الحضور
الصفحه ١١٦ : كلّ واحد من
الشرطين علّة تامّة مستقلّة للجزاء ، وفرض أنّ الشرطين تحقّقا في زمان واحد ، فهنا
نواجه
الصفحه ٣٧ : العقلائي ،
وفقا لما هو المعمول عندهم في محاوراتهم العرفيّة وأساليب الكلام ، بحيث يكون كلّ
متكلّم داخلا في
الصفحه ٢٦٠ :
ولكنّهما الراويان
الموجودان في أوّل سلسلة السندين ، وهناك وسائط أخرى بينهما وبين الإمام
الصفحه ١٥ :
موضوع التعارض هو الدليلان المحرزان ، ولكنّ الأدلّة المحرزة على أقسام فهل كلّ أقسامها
تدخل في موضوع
الصفحه ١٣٩ :
بتقديم الأصل في مورد اجتماعهما مع التعارض بينهما ، كان معنى ذلك تخصيص الأمارة
في موارد غير الإلزام ، ولكن
الصفحه ٧٩ : بمعنى ملاحظة النسبة في مرحلة الحجّيّة.
والثاني
: ما ذهب إليه صاحب
( الكفاية ) والمشهور من إنكار انقلاب
الصفحه ٨٢ : الآخر على حدّ خاصّ يرد فيه مباشرة.
فالصحيح
ما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ).
وثانيا
: أنّ البناء
العرفي
الصفحه ١٢٨ :
فلا يمكنه الإتيان به ، فيسقط التكليف عن الفعليّة فيه أيضا.
وهنا حيث ورد : (
لا تكرم الفاسق ) فيكون
الصفحه ٨٨ : الذي يكون مفسّرا للمراد
الجدّي النهائي ، والقرينيّة لا تكون إلا من قبل المتكلّم صاحب الكلام لا من غيره
الصفحه ١٨٨ :
إلا أنّ الصحيح هو
التبعيّة بين الدلالتين في السقوط ؛ وذلك لما ذكرناه سابقا من أنّ النكتة الكاشفة
الصفحه ٢٥٤ :
الرواية
الأولى : رواية عبد الرحمن
بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام الموجودة في كتاب