البحث في منتقى الأصول
٩٧/١ الصفحه ٢٣٤ :
عنوانه ، فلا يشمل
موارد الشبهات الحكمية لأن الاشتباه فيها في حكم الشيء لا في ذاته ، ولا الشبهات
الصفحه ١٤٣ : الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك
في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره
الصفحه ٢٠٩ :
الكلام ، وذلك لأن
لفظ الوضوء وان كان اقرب إلى الضمير من لفظ : « شيء » ، لكن المسوق له الكلام هو
الصفحه ١٤٤ :
ظاهر ـ كما عرفت ـ
في الشك في الوجود ، ولكن قوله : « جاوزه » ظاهر في التجاوز عن نفس الشيء ، وهو
الصفحه ١٣٨ : تدافع. فالتفت.
سابعها : ان اسناد
التجاوز إلى الشيء في مورد قاعدة التجاوز اسناد مجازي مسامحي ، لأن الشي
الصفحه ١٤١ : إلى الشيء
بمعناه الحقيقي نسبة حقيقية ، فانه مع إمكان حمل اللفظ على ظاهره اللغوي لا وجه
للتصرف فيه
الصفحه ٢١٠ :
« غيره » وان كان
بالظهور البدوي راجعا إلى الشيء المشكوك فيه ، إلاّ ان إرجاعه إلى الوضوء بقرينة
الصفحه ١٣٤ :
ذات العمل ووجود
صحة العمل فانها شيء من الأشياء.
ثالثها : ان متعلق
أحد الشكين أصل وجود الشي
الصفحه ١٤٥ :
العموم ، بان : «
شيء » في رواية زرارة لفظ مطلق ودلالة المطلق على الإطلاق انما هو بتمامية مقدمات
الصفحه ٣١٩ : الدليلين على الحرمة والآخر على
الوجوب ، أو دل أحدهما على إباحة شيء والآخر على وجوب شيء آخر ـ ، وعلم بعدم
الصفحه ١٢ : الرّجال والنساء فهو بينهما. ومن
استولى على شيء منه فهو له » (١).
وتقريب الاستدلال
بها : انه عليهالسلام
الصفحه ١٠٩ : مواردها. وبيان ذلك : ان الصحة على نحوين تأهلية ، وفعلية.
فالأولى عبارة عن
قابلية الشيء لترتب الأثر عليه
الصفحه ١٣٩ : .
وبهذا جميعه تبين
انه لا مانع ثبوتا من الجمع بين القاعدتين ووحدتهما ، إذ لم يتم شيء من هذه
المحذورات
الصفحه ١٦١ : الأدلة ان الشيء المتجاوز عنه مما له محل بالنظر إلى ذاته وبقول مطلق ، بحيث لا
يختلف فيه مكلّف عن آخر
الصفحه ٢٤١ : كون الغاية ورود النهي عن الشيء بعنوانه الأولي لا بما
انه مشكوك الحكم ، والنهي الثابت بالاستصحاب بعنوان