فيكون مدعيا وعليه البينة ، ويكون المدعي منكرا لموافقة قوله الأصل ـ بان الفتوى بالانقلاب تنافي اعتراض الإمام عليهالسلام على أبي بكر في مطالبته البينة من الزهراء عليهاالسلام ، لأنها اعترفت بملكية رسول الله صلىاللهعليهوآله سابقا ، وهذا يساوق دعوى الانتقال منه صلىاللهعليهوآله إليها عليهاالسلام ، فتكون الزهراء عليهاالسلام مدعيا وأبو بكر ـ باعتبار ولايته على المسلمين ـ منكرا ، لأن ملكية الرسول لفدك لو بقيت لانتقلت إلى المسلمين بعد وفاته بمقتضى الرواية المخلوقة : « نحن معاشر ... » المفروض تسليمها من قبل الزهراء عليهاالسلام. وعليه فالبينة تكون على الزهراء عليهاالسلام لا على أبي بكر ، فكيف استنكر عليه الإمام عليهالسلام ونسب إليه الحكم بغير حكم الله؟
وجه الاندفاع واضح ، لأن أبا بكر لم ينكر على فاطمة عليهاالسلام دعوى تحقق السبب الناقل وهو النحلة ، وانما ادعى جهالة الحال وان المال باق على ملك رسول الله صلىاللهعليهوآله بمقتضى القواعد الشرعية حتى يثبت خلافه ، فلا دعوى أخرى ، بل الدعوى موضوعها الملكية وعدمها لا تحقق السبب الناقل وعدمه ، فلفاطمة عليهاالسلام التمسك بيدها في إثبات الملكية ـ كما فعلت ـ ولا منافاة بين ذلك وبين إقرارها لأن إقرارها لم يرفع اليد عن حجيتها على الملكية ـ كما عرفت ـ ولا يصح لأبي بكر مطالبتها بالبينة.
ومما يدل على عدم إنكار أبي بكر لدعوى النحلة هو : أنه حين رد البينة التي أقامتها الزهراء عليهاالسلام لم يطالب الإمام عليهالسلام باليمين على عدم النحلة ، مما يكشف عن انه لم يدع عدم النحلة ، بل كان يدعي جهالة الحال ، ولذلك كان استنكار الإمام عليهالسلام موضوعه المطالبة بالبينة لا عدم الحلف.
وبالجملة : ففتوى المشهور بالانقلاب في صورة لا تطبق على مسألة فدك ، وهي صورة إنكار المقر له لدعوى السبب الناقل ، فلا إشكال على المشهور.
وقد أفاد المحقق النائيني قدسسره في دفع الإشكال المذكور على المشهور