قاعدة الفراغ والتجاوز
والكلام فيها في جهات :
الجهة الأولى : في أنها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية.
لا إشكال في كونها قاعدة فقهية ، لأن جميع التعاريف للمسألة الأصولية بشتى أنواعها تشترك في كون مورد المسألة الأصولية هو الشبهة الحكمية ، ومورد القاعدة التي نحن بصددها انما هو الشبهة الموضوعية كما لا يخفى ، فلو انطبقت جميع خصوصيات المسألة الأصولية على القاعدة لما استلزم كونها مسألة أصولية لكون موردها هو الشبهة الموضوعية.
هذا ولكن تقدم تعريف المسألة الأصولية بما لا يختص إجراؤه بالمجتهد ، بل بما يعم حكمه الشبهة الموضوعية ، فراجع.
إلاّ ان يراد من بيان ضابط المسألة الأصولية بيان الضابط لمسائل معينة
١٢٩
![منتقى الأصول [ ج ٧ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F810_montaqi-alosol-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
