قائمة الکتاب
أصالة الصحة
قاعدة الفراغ والتّجاوز
القرعة
تعارض الاستصحاب مع الأصول
التعادل والترجيح
مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق
روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية
٤١٢
البحث
البحث في منتقى الأصول
إعدادات
منتقى الأصول [ ج ٧ ]
![منتقى الأصول [ ج ٧ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F810_montaqi-alosol-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
منتقى الأصول [ ج ٧ ]
تحمیل
التوقف بلقيا الإمام عليهالسلام ، فهي تختص بزمان الحضور لا الغيبة كزماننا.
والثانية : ضعيفة السند ، مع معارضتها بالمقبولة ، لكون الحكم فيها بالتوقف من أول الأمر والحكم بالترجيح بعد عدم إمكانه ، والحكم في المقبولة بالتوقف ، بعد فقد المرجح. مضافا إلى تحديد التوقف بلقيا الإمام عليهالسلام ، فهي مختصة أيضا بزمان الحضور.
واما الاحتياط ، فروايته مرفوعة زرارة ، وقد عرفت ما في الاستدلال بها ، فلا نعيد.
واما ما ظاهره لزوم الترجيح بالأحدثية ، فهو روايات :
الأولى : رواية الحسين بن مختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيها كنت تأخذ؟. قال : كنت آخذ بالأخير. فقال لي : رحمك الله تعالى » (١).
الثانية : رواية أبي عمرو الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهي توافق في المضمون الرواية الأولى ، لكن زيد فيها : « أبى الله إلاّ ان يعبد سرا اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم أبى الله لنا في دينه الا التقية » (٢).
الثالثة : رواية محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟. قال : ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن » (٣).
الرابعة : رواية المعلى بن خنيس : « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟. قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال : ثم قال أبو عبد الله ( عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٧ باب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٩ باب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٧.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٧ باب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤.
