القرعة
وقد وردت فيها روايات مختلفة المؤدى ـ كما قيل ـ فمورد : « القرعة لكل أمر مجهول » (١) ، و : « القرعة لكل أمر مشتبه » (٢) ، و : « القرعة لكل أمر مشكل » (٣).
وقد أفاد المحقق العراقي : بان دليل القرعة ..
ان كان هو الأخير ، لم يكن هناك علاقة للقرعة بأي أصل من الأصول ، لظهور المشكل فيما لا تعين له في الواقع ، كما لو أعتق أحد عبيده ، وما لا تعين له في الواقع ـ وبعبارة أخرى الأمر المردد ـ لا يكون موردا لأصل من الأصول.
وأما لو كان دليلها الروايتين الأوليين ، فتكون موردا للتعارض مع الأصول ، ولكنه في خصوص موارد الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي دون الشبهة الحكمية مطلقا والشبهة الموضوعية البدوية ، لظهور المشتبه والمجهول في كونه وصفا لذات الشّيء المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء ، لا وصفا لحكمه ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٨٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ١١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٨٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ١١.
(٣) عوالي اللئالي ٢ ـ ١١٢ ـ الطبعة الأولى.