المحتملة ليست بضرر ، إذ المصالح والمفاسد لا ترجع إلى المنافع والمضار ، بل يكون الأمر بالعكس. إذن فالصغرى ممنوعة مضافا إلى منع الكبرى ، لعدم كون الضرر المقطوع فضلا عن المحتمل مما يجب التحرز عنه عقلا دائما ، بل قد يجب ارتكابه ، إذا ترتب عليه ما هو أهم منه بنظر العقل. فتدبر.
هذا تمام الكلام في أدلة الاحتياط. وقد عرفت عدم نهوض شيء منها لإثبات الاحتياط في الشبهات الحكمية.
وأما أدلة البراءة ، فقد عرفت ان عمدتها لا يستفاد منه أكثر من القاعدة العقلية ـ لو تمت ـ.
نعم ، حديث الرفع يستفاد منه جعل الحلية شرعا ، لكنه ضعيف السند فلا يعول عليه.
وأما حديث الحجب ، فهو وان كان تام السند ، لكن عرفت ما يدور حول دلالته من مناقشة فلا يصلح لأن يعتمد عليه في المقام إلا إذا حصل الجزم بدلالته.
٤٩٣
![منتقى الأصول [ ج ٤ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F806_montaqi-alosol-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
