الثاني : ما تقدم في باب النجاسة من ان الحكم الوضعي هاهنا غير ثابت للمكلف بخصوصه ووارد عليه ، فان المبادلة سواء كانت أمرا انتزاعيا عن حكم تكليفي أم كانت حكما وضعيا ، لا تختص بمكلف ، بل موضوعها المالان ، وتنتزع عن مجموع الأحكام الثابتة للمكلفين من عدم جواز تصرف البائع والمشتري فيما انتقل عنهما إلا بإذن الآخر وغير ذلك. فليست هي موضوعة على الجاهل ، بل هي واردة على الفعل والمخاطب بها الجميع.
وهذا البيان لا يجري في بعض الأحكام الوضعيّة ، كالحكم الوضعي في باب الطلاق.
وعليه ، فتطبيق الحديث على مورد الحلف بالطلاق مكرها لا يدل على تكفل الحديث لرفع الأحكام الوضعيّة مطلقا وبنحو العموم. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثالث : ما تقدم أيضا من أن الحكم الوضعي الواقعي غير قابل للوضع الظاهري ، لا بجعل الاحتياط ولا بغيره.
هذا كله بناء على كون مؤدي الحديث هو الرفع الظاهري.
أما بناء على كون مؤداه هو الحلية الظاهرية ، فلا موهم حينئذ لارتفاع الأحكام الوضعيّة به ، إذ لم يتوهم أحد بتكفل أصالة الحلّ ـ نظير : « كل شيء حلال ... » ـ ، رفع الحكم الوضعي فتدبر.
إلى هنا ينتهي بعض الكلام فيما يرتبط بـ : « رفع ما لا يعلمون ».
ويقع الكلام في سائر الفقرات.
أما رفع الاضطرار والإكراه وما لا يطيقون والخطإ والنسيان ، فيقع الكلام فيه من جهات :
الجهة الأولى : في بيان ان المرفوع بحديث الرفع هو الحكم الثابت للمضطر إليه أو غيره ، لا بعنوان الاضطرار وغيره ، بل لذات الفعل مع قطع