القطع
ويقع الكلام فيه من جهات :
الجهة الأولى : في وجوب اتباع القطع ومنجزيته.
وقد ذكر صاحب الكفاية انه لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ، ولزوم الحركة على طبقه جزما ، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته وعذرا فيما أخطأ قصورا (١).
وكلامه ظاهر في ان للقطع أثرين عقليين. أحدهما : وجوب متابعة القطع ، والآخر : منجزيته بمعنى استحقاق العقاب على مخالفته.
أما الأثر الأول : وهو وجوب متابعة القطع ، فالذي تصدى إلى إطالة الكلام في البحث هذا وتحقيقه بتفصيل وتشريح هو المحقق الأصفهاني رحمهالله ، والّذي أفاده قدسسره مما هو مورد الحاجة : هو ان المقصود من وجوب العمل عقلا هو إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة المقطوع ، لا أن هناك بعثا وتحريكا من العقل أو العقلاء نحو المقطوع ، إذ ليس شأن القوة العاقلة الا إدراك الأشياء لا البعث والتحريك.
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
![منتقى الأصول [ ج ٤ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F806_montaqi-alosol-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
