قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منتقى الأصول [ ج ٤ ]

منتقى الأصول [ ج ٤ ]

418/559
*

هذا ، مع أن ذلك مانع عن شمول الحديث ، لما عرفت في الجهة الأولى ان هذا الحديث لا يتكفل رفع الأحكام الثابتة للشيء بقيد عدم الإكراه. فراجع.

وأما المعاملات الإيقاعية ، كالطلاق والعتق ، فالحال فيها كالحال في العقود.

ثم إنه قد يدعى شمول رفع الإكراه للأحكام الوضعيّة بدلالة رواية صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه‌السلام : « في الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال :

لا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا » (١).

والتحقيق : ان المكره عليه إن كان الحلف على الفعل من إيجاد الطلاق والعتق والصدقة ـ بالمعنى المصدري ـ فيراد من قوله : « أيلزمه ذلك » وجوب صدور ذلك منه ، كانت الرواية أجنبية عما نحن فيه ، إذ هي تتكفل رفع الحكم التكليفي بوجوب الوفاء باليمين وحرمة الحنث. وان كان الحلف على الطلاق وغيره بالمعنى الاسم المصدري ، نظير نذر النتيجة ، فيكون المراد من قوله : « أيلزمه ذلك » نفوذ ذلك ولزومه الوضعي وترتب هذه الأمور بمجرد الحلف ، كانت مما نحن فيه. ولكن ذلك خلاف ظاهرها ، فان ظاهرها كون الحلف على إيجاد هذه الأمور لا على ترتبها وتحققها في أنفسها.

هذا ، مع ان الحلف على هذه الأمور باطل عندنا ، ولو كان بدون إكراه ، فتطبيق حديث الرفع عليه ظاهر في كون الطرف السائل من المخالفين ، أو المورد مورد التقية (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ ـ ١٦٤ باب : ١٢ من أبواب كتاب الإيمان ، الحديث : ١٢.

(٢) مضمون هذا الإيراد ذكره المحقق الأصفهاني راجع نهاية الدراية ٢ ـ ١٨٢ ـ الطبعة الأولى.