وعلى كل قد ذهب المحقق النائيني إلى عدم جوازه بانيا له على ما أسسه من عدم كفاية الانبعاث عن احتمال الأمر في الإطاعة مع التمكن من الانبعاث عن نفس الأمر ـ كما تقدم (١) ـ.
ولكن عرفت ما فيه وانه قول لا يسنده برهان ولا وجدان.
واما على ما اخترناه من وجه بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار ، فلا يتأتى هاهنا.
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.
١٣٦
![منتقى الأصول [ ج ٤ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F806_montaqi-alosol-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
