الصفحه ١١٢ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
مِّنَ اللهِ
الصفحه ١١٨ : إِيمَانِهِ
إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا
الصفحه ١٦١ : .
البحث الثاني : لو ضيق المكره عليه ، وشرح
له أقسام التعريضات ، وطلب منه أن يصرح بان ما اراد شيئا منها
الصفحه ٢٠٤ : الاسلامي ـ بيروت
٣٠ ـ التنقيح في
شرح العروة
الغروي
١٩٨٧ م
مطبعة
الآداب ـ النجف
الصفحه ١٩ :
الاجمال لاننا سوف نتناولهما على نحو موسع خصوصاً الاول في مصادر تسريع التقية. وذلك باعتبار اشتمال التعريف
الصفحه ٣٦ : العسر والحرج ...
ومجرى هذه القواعد في كل مورد لايستطيع
الانسان فيه الاتيان بالحكم الاول لعد توفر شرط
الصفحه ٣٥ : ـ.
ب ـ واحكام ثانوية اضطرارية :
وهي الاحكام الواردة في مقام عجز المكلف
عن القيام بالحكم الاولي ، بمعنى عدم
الصفحه ٤١ : ء.
وهم بعد ذلك يسلمون هذا المعنى في
الاحكام الاولية ، ويختلفون اختلافاً بسيطاً في الاحكام الثانوية
الصفحه ٥٢ :
والمكروه : ماكان تركها وتحمل الضرر اولى
من فعله ـ كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر ـ وان
الصفحه ١٥٩ : عن الوقوع في الضرر بالإتيان بالحكم الاول بواسطة التورية.
وتارة تكون المندوحة بواسطة التخلص بغير
الصفحه ٢٠ :
يعترض له الانسان حاصلاً بنفس فعل الانسان ـ كما في المثالين الاولين ـ ، وبين الحاصل من غيره وهو ما يحصل
الصفحه ٧٧ : ، وهو مرادف
للرئاسة العامة على الناس ... وهو اعم من الاول.
وهذان المعنيان يمكن ان يجريا هنا ..
الا ان
الصفحه ١٢٢ : إضافتهما لهذا المصدر التشريعي ـ الأول ـ ، وحاولت الإختصار فيهما.
١
ـ القرطبي :
لقد أطنب في البحث حول
الصفحه ١٢٦ : ) ] (٤٣).
٣
ـ الإمام الشوكاني :
[ « وَلْيَتَلَطَّفْ
» أي يدقق النظر حتى لا يُعرف أو لا يغبن.
والأول
الصفحه ١٤٧ : ، ولا بين اول الاسلام ولا عزته ... فكما تصح التقية في ضعف الاسلام كذلك عند قوته ... اذا وجد الظرف الموجب