الصفحه ١١٥ :
ثم نقل كلام القرطبي في المسألة الرابعة
من اجماع العلماء على عدم الإثم لمن كفر ظاهراً ..
ثم أكد
الصفحه ١٣٥ : في مورد توجه الاكراه والاضرار من الغير ... إذ
[ لا شك أن حالتي الضرورة والاكراه
تعتبران من الاعذار
الصفحه ١٣٧ : الضرر وطروء الرافع للأهلية السابقة.
وبعد هذا البيان الموسع ـ والذي أطلنا
فيه مع كونه اوضح من أن يخفى
الصفحه ١٤٣ : الإكراه فيقول :
[ وكأن البخاري أشار ـ بإيراده هنا ـ الى
الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل
الصفحه ١٤٩ : .. من عموم
المناط وشموله لهذه الحالة.
ف [ التقية كما تجوز مع الكفار تجوز مع
غيرهم اذا وجد الاضطرار
الصفحه ١٥١ : النتائج الحتمية لهذا البحث :
١ ـ التقية فرع من فروع الدين شُرع
لحالات خاصة.
٢ ـ دلالة المصادر
الصفحه ١٥٣ :
أن بين الإكره ـ من جهة صحة العمل طبق
التقية ، وعدم صحة العمل ـ وبين التقية عموم مطلق :
فكل تقية
الصفحه ١٥٧ :
السجن مدخل من الضيق
على المكره ، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه ... ] (٤).
واما في البحث
الصفحه ١٥٨ :
أن التقية إنما تباح عند الضرر المقطوع او المتوقع الحاصل من الإكراه ...
فعلى هذا يدور الحكم مدار
الصفحه ١٧٤ :
وغيره من الفقهاء ـ بل الأكثر ـ لم يفرق
بينهما .. كصاحبي ابي حنيفة ومالك.
٧ ـ اشترط البعض ان يكون
الصفحه ١٧٧ : ـ الاستثنائية ـ ... التي يتعرض لها الإنسان المسلم ... كان لابد من تشريع يخفظهم في بدء الاسلام ، ذلك لان المسلمين
الصفحه ١٧٨ : ... وكذلك ما تحكيه الآية عن موسى. « فَخَرَجَ
مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
» ، وقد تقدم صور أخرى عن الصحابة
الصفحه ١٩٥ :
ـ ١٠ ـ
انوار لامعة
من الطرفين
مهما حاولت أن اصور ... واقع الاتفاق
بين علماء ومفكري المسلمين
الصفحه ٥ :
بسم الله الرحمن الرحيم.
( إِلاَّ مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
الصفحه ٧ :
الاهداء
الى من بذلوا أنفسهم
ونفيسهم ... اليّ ...
الى كل من ساعد في
تكويني