الصفحه ١٠٨ :
موضعها من البحوث (٦).
٦
ـ الجصاص :
[ وقوله تعالى : « إِلاَّ أَن تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقَاةً
الصفحه ١١٤ :
الرابعة : في إجماع العلماء على جواز
قول الكفر مع عدم الأثم :
[ أجمع اهل العلم على أنه من اكره
الصفحه ١٤٢ :
الفعل مما يحصل معه ـ موضوعها ـ وهو تحقق الضرر ..
ونحن نعلم ان من المسلمات ـ بين
المسلمين قاطبة
الصفحه ١٦٤ :
كان ـ المهدد ـ المكرَه
من تكون منزلته مهمة كالانبياء ومن يقتدي بهم الناس ... حيث قيل
الصفحه ١٩ : عليهما ...
فالاول ....
من المعلوم ان الاحكام الشرعية على
نوعين ...
أولية : وهي الاحكام المشرعة
الصفحه ٢١ :
يترك الفعل رأسا
للضرر المتوجه اليه من الآخرين ـ وبالتالي ومن ذلك كله ـ :
يتضح الأمر الأهم
الصفحه ٢٥ :
وفيه حديث آخر عن الصادق عليه السلام :
[ ما منع ميثم رحمه الله من التقية
فوالله فقد علم ان هذه
الصفحه ٣٠ : ارادوا ... وقال بعد بيان المراد من « يعيدوكم » :
وكان لازم دخولهم في ملتهم عادة ـ وقد
تجاهروا برفضها
الصفحه ٣٢ :
تعالى ... « الا من أكره وقلبه مطمئن
بالايمان » وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ الى
الصفحه ٤١ : ـ الظاهرية والاضطرارية ...
وهذا الموضوع من هذا القبيل ـ أي من
الحكم الثانوي الاضطراري ـ كما مر ـ.
وبعد
الصفحه ٤٤ :
٢ ـ المورد الثاني :
المندوحة وعدمها ...
وقبل بيان تعويلهم على الاضطرار وعدمه
لا بد من بيان
الصفحه ٤٥ :
غيره فهنا يجوز له العمل بالتقية ، وعلى هذا فلا بد من اعتبار ـ عدم امكان التخلص
ـ كغيرها من موارد الضرر
الصفحه ٥٧ :
او من الانسان نفسه
، او من الاخرين وهو موضوع التقية .. ففي كل هذه الصور يدفع الاسلام الضرر عن
الصفحه ٧٦ :
بالاضافة الى انه منع الافتاء في صورة
أداء هذه الفتوى ـ من اي شخص كانت ـ الى هتك الاعراض او نهب
الصفحه ٨٤ :
|٥|
متى نعمل
بالتقية ؟
من كلمة للامام الصادق (ع) ـ والتي
تقدمت في مبحث تشريع التقية ـ القواعد