الصفحه ١٨٦ : كان في تغريق ذلك من الأمر بالمعروف
عنده .. اي مسروق ـ وقد ترك ذلك مخافة على نفسه ..
وفيه تنبيه أنه
الصفحه ٣٦ : بحديث الرفع ـ
[ رفع عن امتي .... مالايطيقون ... وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه ... ] (٥).
الى غيرها
الصفحه ١٦٠ : على القول وقد أمكنه
صرف ضمير الى غيره ، فمتى لم يفعل فقد اختار اظهار الكفر من غير اكراه ... فلزمه حكم
الصفحه ١٠١ : :
[ بأن يفعل الإنسان ما يخالف الحق لاجل
توقي ضرر من الأعداء يعود الى النفس او العرض أو المال
الصفحه ١٠٦ : الى المعنى فيقول :
[ والمعنى : ليس لكم أن توالوهم على
المؤمنين ، ولكن لكم أن تتقوا ضررهم بموالاتهم
الصفحه ١٢٨ : بحديث الرفع.
[ عن النبي (ص) قال : رُفع عن أمتي
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] (٤٨)
...
٣ ـ ما
الصفحه ٧١ :
والفساد : عدم ترتب الآثار عليه .. ،
فمثلاً : البيع اذا وقع صحيحاً ـ فمعناه ترتب الآثار عليه من
الصفحه ١٠٣ : ـ للدلالة
على تشريع التقية ـ بشكل واضح آيتان ، وهما المهمتان في الاستدلال وإن استشف من غير واحد ـ امكان
الصفحه ٧٧ : ، وهو مرادف
للرئاسة العامة على الناس ... وهو اعم من الاول.
وهذان المعنيان يمكن ان يجريا هنا ..
الا ان
الصفحه ١٧٦ :
، بحيث يحافظ على دينه الآخر به ..
ومعلوم أن النفاق من الكفر وليس من
الدين ..
وبعبارة اوضح: [ إن
الصفحه ٧٣ : وهو
لا يريد بيع ما عنده .. فالرحمة واللطف والمن عليه انما يتحقق بالحكم ببقاء ملكة لهذا الشيء وعدم
الصفحه ١٣٤ :
[ ما شرع لعذر شاق استثناءا من اصل كلي
يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة ] (٦٣).
وأدلة
الصفحه ١٤٤ : المانعين لشمولها
للقول والفعل ... فيقول :
واحتج من قصر الرخصة على القول ... بقول
ابن مسعود ... ما من كلام
الصفحه ١٦٢ :
المصحف في القذر والنجاسة
فلا يمكن للمكرَه على ذلك أن يوري بشيء ] (١٣).
والخلاصة من ذلك
الصفحه ١٧٤ : لا يكون الفعل المكره عليه
مساويا للضرر وموجبا لظلم الآدمي كالسرقة وغصب الأموال ... ومنه موارد الدما