الصفحه ٥١ : او الطائفة ،
وهذا استعمال للنوعي والشخصي في غير ما اصطلحوا عليه في عدة موارد.
وبهذا يتضح ان هذا
الصفحه ٥٧ : بها حين تنزل به.
وغيرها من الروايات ـ كما تقدم ـ.
بقي هنا أن نشير الى نقطة مهمة ـ تتضح
من طيات ما
الصفحه ٦٨ : غيره ....
وصَلَ الكتاب الى علي بن يقطين فتعجب من
هذا الجواب اذ هو خلاف ما اجمع الأصحاب على صحته
الصفحه ٢٠ :
فيه ضرر بالنسبة الى
مثل هذا الموقف ...
ومثال آخر ... حرم على المكلف اكل لحم
الميتة لما فيه من
الصفحه ١٧٠ : الموارد إبتلاءاً واكثر من غيره في دوران التقية.
ف [ الرخصة فيمن حلّفه سلطان ظالم على
نفسه أو على أن
الصفحه ١٨٧ : معاوية أن ابا سعيد بن
اشرس ـ صاحب مالك ـ استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله انه ما أواه
الصفحه ٣٨ : : ما من محرم إلا وقد احله الله في مورد الاضطرار .. ] (٩).
ب ـ [ لأن الدليل على مشروعية التقية :
اما
الصفحه ١٠٧ :
ويشير الى التغمة القديمة :
[ وينقل عن الشيعة : أن التقية عندهم
اصل من أصول الدين جرى عليه
الصفحه ١١٩ : الإكراه.
والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على
نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به ، فابيح له
الصفحه ١١١ : .
ثم يذكر التفاضل بين العمل بالتقية وتركه
(١٣).
وتحت عنوان ( ما ترشد اليه الآية ) يشير
الى أن
الصفحه ١٩ : والضرر للانتقال الى حكم آخر يشرعه نفس الشارع طبقاً لهذه القواعد ، فاذا لزم من الوضوء بالماء ضرر أمره
الصفحه ٤٥ :
له مندوحة ـ ، وعلى
هذا فيعتبر في التقية ـ عدم المندوحة ـ أي لا يستطيع المكلف التخلص مما هو فيه الى
الصفحه ١٤٣ : الإكراه فيقول :
[ وكأن البخاري أشار ـ بإيراده هنا ـ الى
الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل
الصفحه ٣٥ : تمكنه من الحكم الاولي ، كمن لايستطيع الطهارة بالماء ، او كمن اضطر الى اكل لحم الميتة ، فانه في كلتا
الصفحه ١٣٢ :
النجل ـ ، ومستنداً
كذلك الى تقرير الرسول لعمّار على تلفظه بالكفر مكرها مع عدم الحكم عليه بالردة