الصفحه ٧٢ :
اذاً ما فائدة التقية ...؟ تظهر الفائدة
في جواز ارتكاب هذا الفعل لمجرد دفع الضرر المتوجه اليه
الصفحه ٧٥ :
لي : انظر ما عملت من قولهم فاخبرهم بذلك ... (١)
٢ ـ عن ابي عبدالله (ع) قال : بلغني انك
تقعد في
الصفحه ٧٧ : وهي في حد ذاتها فتاوى كما هو معلوم.
وهذا يكشف لنا ضعف المناقشة السابقة ..
التقية في
الحكم
قد
الصفحه ٩٧ :
المسألة ـ لم يكن مطروحاً ... وإنما هو مخزون مودع استخرجته من كنوزه.
|٢|
اوضحنا في هذه
الصفحه ١٢٦ : يرجموكم ، « أَوْ
يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
» يعنون اصحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعوا على مكانكم ، فلا
الصفحه ١٤٣ :
وأخرج اسماعيل القاضي بسند صحيح عن
الحسن أنه : لا يجعل التقية في قتل النفس المحرمة.
وقالت طائفة
الصفحه ١٤٧ : الأحوال ولا بزمن من الازمنة ـ خارج دليله ـ بل لابد أن يكون طبقا لدليله .. في العموم والخصوص ... ليعم
الصفحه ١٦٤ : :
[ والأنبياء لا يجوز لهم استعمال التقية
فيها يخص الدعوة ] (١٧).
وهذا القيد الأخير يُفيدنا في تعدي
الحكم عن
الصفحه ٢٨ : )
٣
ـ البجنوردي :
ذكر في القواعد الفقهية حول هذه الآية وسابقتها
مستدلاً بهما ..... واما الكتاب فقوله تعالى
الصفحه ٨٥ :
٣ ـ ان يكون الضر المتوجه للانسان ضررا
معتدا به بحيث لا يتحمل عادة ـ كما تقدم في بحث الضرر النوعي
الصفحه ٨٧ :
|٦|
هل أن التقية
نفاق ؟
أعتقد انني اسهبت في توضيح هذه المسألة
الفرعية ـ مبنىً وتفريعاً
الصفحه ١١٧ :
السابعة : حول مراتب الإكراه. وهو ذاته
بيان لحكم التقية كما سيأتي.
الثامنة : في مستثنيات التقية
الصفحه ١٢٩ : الحسن : التقية جائزة للانسان
الى يوم القيامة ولا تقية في القتل ] (٥١).
٤ ـ عن ابن مسعود أنه قال : ما
الصفحه ١٥٩ : عن الوقوع في الضرر بالإتيان بالحكم الاول بواسطة التورية.
وتارة تكون المندوحة بواسطة التخلص بغير
الصفحه ١٩٦ : ] (٢).
٣ ـ الشيخ المفيد : [ إن التقية جائزة
في الدين عند الخوف على النفس ] (٣).
٤ ـ الإمام الشافعي : [ إن الحالة