الصفحه ١٣٣ :
فعندما نراجع كلمات فقهاء اهل السنة والجماعة
في عنوان هذه القواعد نجده لا يختلف عن مفاد ـ القواعد
الصفحه ١٣٦ : ، ولقد اعتبر الشارع الاكراه سبباً للرخصة في قوله : « إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان » ... وجاء في السنة
الصفحه ١٤٢ : ـ ان المناط والملاك عند الشيعة ـ او العلة في القياس عند السنة موجب لتعدية الحكم الى جميع ما يشمله
الصفحه ١٤٤ : كان لغير القبلة ،
وما احراه بالسجود حينئذ ].
وهذا ظاهر في شمولها للافعال ...
ويعقب بذكر بعض إدلة
الصفحه ١٥٣ : لا بد فيها من إكراه ...
وليس كل إكراه يجب فيه التقية ... (٩٣).
حيث أن من الإكراه مالا يجوز
الصفحه ١٨٣ :
نودي في المدينة :
أن لا يفتى الناس إلا مالك (٤)
... وكما يحدثنا ابن حزم عن هذه الصورة :
[ مذهبان
الصفحه ١٩١ : معروفة ..؟
وهكذا نطالع في لوحة التاريخ صوراً
كثيرة لا نستطيع الفرار من حملها على ذلك ..
فلذلك نقطع
الصفحه ١٩٧ :
٩ ـ الشيخ الأنصاري : [ التقية هي :
التخفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق
الصفحه ٢٦ : ... ] (٧).
وهكذا يجمع المفسرون على انها انما نزلت
للتقية ، وسيأتي كثير من الاحاديث في المصدر الثاني ـ السنة
الصفحه ٢٩ :
اقول : الروايات من طرق الشيعة فيها
كثيرة ، والآيات تؤيدها ـ ثم ذكر الآيتين السابقتين (١٥).
وورد
الصفحه ٣٣ : :
التقية في كل ضرورة ، وصاحبها اعلم بها حين تنزل به ]. (٥)
وبلفظه حديث آخر برقم ـ ٨ ـ وليس فيه
المقطع
الصفحه ٣٨ : يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز ] .. (٨)
٢
ـ كلمات العلماء :
ا ـ [ اما التقية بالمعنى الأعم فهي
الصفحه ٥٣ : حتى في موارد توهم الضرر ... فضلاً عن احتماله ...
ولااشكال في استحباب ذلك مع تحقق موضوع
التقية وهو
الصفحه ٦٨ :
هنا في هذه المسائل
الفرعية ـ كما يتضح ـ حول الاجزاء وعدمه ... اي هل يكفي عمله ام يجب عليه الاعادة
الصفحه ٧١ : ان تجري التقية في المعاملات ... كما جرت في العبادات ؟.
من المتفق عليه بل هو من البديهيات ان
التقية